أسود مصر aswad misr
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أسود مصر aswad misr

موقع عربي شامل\ يهتم بجميع النشاطات\ والمجالات للنقاش المفتوح الهادف و البناء\ و المواضيع العامة\ كتب نادرة في كل مجال
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
تابع موقع startacraftbusiness
عن كسب المال من خلال المنصات عبر الإنترنت الاستفادة من مهاراتك أو خبراتك
أو مواردك لتوفير قيمة أو أداء المهام للآخرين.
للمتابعة للموقع اضغط هنا من فضلك علي هذا الرابط

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
أسود مصر aswad misr :: منوعات اسلاميه :: العلاج بالرقيه الشرعيه

شاطر
حول حكم الرقية والاسترقاء I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 23, 2013 7:14 pm
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
نجمة المنتدي
الرتبه:
نجمة المنتدي
الصورة الرمزية

آلسگرتيرة آلعآمة

البيانات
الجنس : انثى
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: حول حكم الرقية والاسترقاء



حول حكم الرقية والاسترقاء





حول حكم الرقية والاسترقاء

مناقشة علمية حول حكم الرقية والاسترقاء
]بسم اللة الرحمن الرحيم
حكم الرقية:
اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للرُّقى، فذهب الجمهور إلى جواز الرَّقي من كل داء يصيب الإنسان.
وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: "لا بأس أن يُرْقىَ الرَّجُل بكتاب الله وما يُعرف من ذكر الله".(1)
وسُئل مالك عن الرقي بالأسماء الأعجمية فقال: "وما يدريك أنها كفر؟"ـ ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به مخافة أن يكون فيه كفر أو سحر أو غير ذلك.
وقال قوم من العلماء: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
وذهب غيرهم إلى كراهة الرقي إلا بالمعوذات. وفرّق قوم من العلماء بين الرقي قبل وقوع البلاء وبعد وقوعه، فقالوا: المنهي عنه من الرقي هو ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه.
والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرُّقى تجوز بشروط *****:
أولها: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
ثانيها: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى وقدرته.
والتحقيق: أنّ الرقية منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مستحب، وقد يكون منها ما هو واجب، وهو: ما يعلم أنه يحصل بها بقاء النفس لا بغيرها، كما قد يحدث لبعض المسحورين أو بعض من ابتلي بصرع العفاريت أو بالعين، أو حتى ببعض الأمراض التي تصيب الأبدان كلدغات الحيات، وغيرها، والتي إن لم يتعالج الناس منها هلكوا. لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فلينفعه".
قال المناوي: "قال في "الفردوس": فلينفعه، يعني بالرقية: أي على جهة الندب المؤكدة وقد تجب في بعض الصور".(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن رقية الناس بدفع الجنّ وإخراجها من جسومهم: "فإذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول: يجوز بل يستحب وقد يجب أن يُذبّ عن المظلوم وأن يُنصر، فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان.."، وذكر الأحاديث المتعلقة بنصر المظلوم.(3)
وقال: "وهذا من أعظم الجهاد".(3) وقال في موضع آخر: "وهذا فرض على الكفاية مع القدرة".(3)
حكم الاسترقاء:
أما الاسترقاء: وهو طلب الرقية، فقد اختلفوا أيضا في حكمه، وقبل أن نسرد أدلة كل فريق، يحسن أن نأتي على الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وقد تضمنت ***** أنواع، وهي:
1- الأمر: لحديث عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين'؛ وفي لفظ: أمرني أن أسترقي من العين؛ وقوله: "استرقوا لها فإنّ بها النظرة"، وقوله: "فهلاّ استرقيتم له من العين". وقد مرت كلها قريبا.
2- الإباحة: لحديث أبي خزامة عن أبيه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أرأيت (أي أخبرني عن) رقىً نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: "هي من قدر الله".(4)
ولحديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين".(5)
3- النهي: لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب"، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم الذين لا يسْـتَـرْقُون، ولا يتطيـّرون، ولا يكْـتَوُون، وعلى ربهم يتوكلون".(6) وفي لفظ لمسلم زيادة: "هم الذين لا يرقون ولا يسترقون".
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل".(7)
ويمكن إرجاع اختلافهم إلى أمرين:
1- إختلافهم في علة النهي الواردة في الحديث.
2- إختلافهم في زيادة لفظ مسلم (220): "لا يرقون ولا يسترقون". وقد ذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن "لا يرقون" مقحمة في الحديث، وهي غلط أو وهم من بعض الرواة، وحكم الشيخ الألباني رحمه الله بشذوذها في مختصره لمسلم، لكن قال ابن حجر (11/409): "وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يُصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له..".
* فأما من ذهب إلى كراهة الاسترقاء، وهم جماعة من أهل الأثر والفقه كسعيد بن جبير وداود بن علي وابن تيمية ابن القيم وغيرهم من المعاصرين، ولو كانت الرقية بما هو مشروع من الأذكار والهيئات، فقد استدل بحديث النهي، ورأى أن علة النهي تكمن في أن الاسترقاء:
- يقدح في كمال التوكل على الله تعالى، لما فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدة فيه مظنونة غير راجحة، أي أن البرء بالاسترقاء والاكتواء أمر موهوم، خلافا لسائر أنواع الطب.
- و لأنه سؤال المخلوق وإنزال الحوائج به دون الخالق، وقد ورد ذمّ المسألة إلاّ فيما تسوغ فيه كطلب العلم وغيره، فالمسترقي سائل راج نفع الغير، طالب للدعاء من غيره، ملتفت إلى غير الله بقلبه، والتوكل ينافي ذلك، بخلاف الراقي فإنه محسن إلى أخيه نافع له، وأن ترك الاسترقاء توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه. وليس هذا من باب ترك مباشرة الأسباب أصلاً، وإنما المراد أن الذين لا يسْـتَـرْقُون، يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، توكلاً على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً.

* أما من ذهب إلى أن الاسترقاء الوارد في الحديث لا كراهة فيه، فلاعتبار أن علة النهي هي نفس العلة المتعلقة بالرقى الغير مشروعة، وقد سبق ذكرها، أي من جهة خلو الرقية من كل محذور شرعي، ومن جهة اعتقاد الطالب لها أن الشفاء ليس بذاتها استقلالا.
وأكثرالعلماء يسوون في حكم الرقية والاسترقاء بالشروط المذكورة سابقا.
وأجيب عن حجج الفريق الأول بردود منها:
- أن مظنونية البرء بالاسترقاء والاكتواء ليست خاصة بهما، بل أكثر أبواب الطب موهوم، فقد ينجع التعالج بالدواء كما هو الغالب وقد يتخلف الشفاء لمانع، وهذا يقتضي أن يتساوى حكم التداوي والاسترقاء باعتبار أن الاسترقاء نوع من التداوي، وهذا لا يقول به الفريق الأول.
- وإذا كان المسترقي سائل راج نفع الغير ملتفت إلى غير الله بقلبه، كان المتداوي كذلك ولا فرق، وهذا لا يقول به أيضا الفريق الأول.
- وأما أن الاسترقاء هو طلب الدعاء من الغير، فهذا لا ينطبق بمجمله على مسمى الاسترقاء إذ الرقية تتضمن أيضا تلاوة القرآن وهو أعم من الأذكار والأدعية.
- فإذا قَدَح الاسترقاء من حيث هو سبب في كمال التوكل وتمام الرضى بقضاء الله تعالى، قَدَح التداوي تبعا ولا فرق.
على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ربهم يتوكلون" يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل ****ة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك. أفاده ابن حجر في "الفتح" °(11/409).
علما أن التوكل عمل القلب واعتماده على الله في حصول النفع، وجمهور علماء السنة على أن من وثق بالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماضٍ لم يقدح في توكّلـه تعاطيه الأسباب.
فإن كان التوكل عل الله هو الأصل الجامع الذي تفرع عنه الاسترقاء والاكتواء والطيرة، كانت علة النهي الجامعة بين هذه الأفعال والخصال هي: اعتقاد تأثير الأشياء بذاتها لا بقدرة الله وقدره، وقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون فيعلّقون أفعالهم وأسفارهم باتجاه طيران الطير، كما أنهم كانوا في الغالب يرون البرء لذات السبب لا لكونه من صنع البارئ جل وعلا، فنفى ذلك الشرع وأبطله، وهذا أمر تكثر فيه شكوك الناس، يقولون لو فعل كذا لكان كذا، فيتكلون على الأسباب.
ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترقاء والتداوي واستعمال التقاة هل ترد من قدر الله؟ قال: "هي من قدر الله"، حسما لاعتقاد تأثير الأسباب بنفسها.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "وهذا هو الأصل في هذا الباب، وهو أن يستعمل هذا الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو يعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز وجل، وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، فتكون ثقته بالله عز وجل واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب". نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (9/348).
فلو أن الاسترقاء المنهي عنه في الحديث يشمل المباح، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين'، ولكان تعاطيها للاسترقاء قادحا في توكلها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رقية النملة من الشفاء بنت عبد الله، ورقية العقرب من عمرو بن حزم.
والأجمع في هذا الموضوع أن يقال بأن الاسترقاء يحرم إذا كان على الوجه الممنوع كما سبق بيانه، أو أنه يكره إذا وقع في قلب المسترقي، قبل إقدامه على الاسترقاء شيء من الاتكال على السبب فخشي أن يكل نفسه إلى الرقية أو إلى شخص الراقي ـــ وهذا شيء يقع فيه كثير من الناس، مثله مثل التطير ـــ فهنا يكره له الاسترقاء خشية الوقوع في المحذور، وهو من باب "ومَن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه"، إلا أن يذهبه بالتوكل على الله، فيحسّن اعتقاده بأن لا شافي ولا مدبر سوى الله، فيستعين بالله مما يجده ويمضي على وجهه متوكلا على ربه.
أما اعتقاد الشفاء في غير الله أو التعلق بالأسباب دون خالق الأسباب، فهذا يحرم اتفاقا، وهو من معتقد الجاهلية.
فإذا انتفت هذه الموانع، وأيقن الطالب للرقية أن تعاطيه للأسباب لا يؤثر في قضاء الله وقدره، وأنه لايأتى بالحسنات إلا هو، ولايدفع السيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به، فحينئذ يشرع له الاسترقاء من غير كراهة، وخاصة مما يوقع الضرر كالعين والسحر وغيرهما، وهذا جمعا بين النصوص ودفعا لمسلك النسخ أو تعسف أنواع العلل، والله أعلم.

الهوامش:
(1) كتاب: "الأمّ" (7/288).
(2) "فيض القدير"(6/54)
(3) "مجموع الفتاوى" (ج 19/ ص: 47- 51- 55)
(4) رواه أحمد(3/421) والترمذي (4/399) وقال: "حديث حسن صحيح" وابن ماجة (3437) وغيرهم من حديث الزهري وانظر "الإصابة " '(3/283) لابن حجر، وحسن إسناده الشوكاني في "النيل" (9/90).
(5) رواه أحمد(27510) والترمذي (4/395) وقال: "حديث حسن صحيح"، والبيهقي في "الكبرى" (9/348) والحميدي في "مسنده" (1/158) وابن ماجة (3710) من حديث سفيان بن عيينة به ورواه أيضا النسائي في "الكبرى" (4/365) وغيره.
(6) روي من طرق عن جمع من الصحابة:
- عن ابن عباس : رواه البخاري (5378-5420-6107-6175) ومسلم (220) وأبو نعيم في "المستخرج" (527) وابن حبان (6430) والبيهقي في "السنن" (76040) و"الشعب" (1/251- 2/58) والطبراني في "الكبير" (380-425-426-494-605) وأبوعوانة (248) والبزار (3565) والأصبهاني في "دلائل النبوة" (1/807).
- عن عمران بن حصين : رواه مسلم (218) وأحمد (19412- 19464- 19482) والطبراني في "الأوسط" (2373-2705) والبزار (1441) وابن حبان (6089) وأبو نعيم في "المستخرج" (524).
- عن ابن مسعود: رواه البخاري في "الأدب المفرد" (911) وأحمد (3796- 3809- 4327) والطبراني في "الكبير" (9765) وأبو يعلى (5340) والحاكم (8278- 8721) وابن حبان (6084- 6431) وأبو نعيم في "الحلية" (2/248) والضياء المقدسي، وقال: "هذا عندي على شرط مسلم" ذكره ابن كثير (1/394).
- عن أبي هريرة : رواه الطبراني في "الأوسط" (8083) و"الكبير" (9765-9766) قال في "المجمع" (5/109): "وفيه من لم أعرفه" وأبو نعيم في "المستخرج" (523).
- عن خباب : رواه البزار (2120-2139).

منقول






توقيع : آلسگرتيرة آلعآمة






الإشارات المرجعية


الــرد الســـريـع
..





حول حكم الرقية والاسترقاء Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع